التميز خلال 24 ساعة | |||
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم | الموضوع النشط هذا اليوم | المشرف المميزلهذا اليوم | |
قريبا | رضيت برب الورى خالقي ، إنشاد سعيد البحري بقلم : الرهيب | الرهيب |
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
المواضيع الاسلامية يحتوي هذا القسم على مواضيع تهتم بالامور الشرعيه و الدينية على مذهب أهل السنه و الجماعة |
الإهداءات |
| LinkBack | أدوات الموضوع |
01-08-2016, 10:57 PM | #1 |
| تحريم نكاح الشغار وفساده تحريم نكاح الشغار وفساده 11515: تحريم نكاح الشغار وفساده اتفق رجلان على أن يزوج كلٌّ منهما أخته للآخر ، فما حكم هذا النكاح ؟. الحمد لله هذا النكاح يسمى نكاح الشغار ، وهو محرم ، نهى عنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . و "نكاح الشغار هو : أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوجه الآخر ، أو يزوج ابنه أو ابن أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخيه أو نحو ذلك ، وهذا العقد على هذا الوجه فاسد ، سواء ذكر فيه مهر أم لا ، لأن الرسول صلي الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه . وقد قال الله تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) الحشر /7. وفي الصحيحين عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ . وفي صحيح مسلم (1416) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَارِ . زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ : ( وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي ، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي ) . وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ ) رواه مسلم (1415) . فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على تحريم نكاح الشغار وفساده ، وأنه مخالف لشرع الله ، ولم يفرق النبي صلي الله عليه وسلم بين ما سُمِّي فيه مهر وما لم يسم فيه شيء ، وأما ما ورد في حديث ابن عمر من تفسير الشغار بـ ( أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ) . فهذا التفسير قد ذكر أهل العلم أنه من كلام نافع الراوي ، عن ابن عمر ، وليس هو من كلام النبي صلي الله عليه وسلم ، وقد فسره النبي صلي الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بما تقدم ، وهو : أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ، ولم يقل : ( وليس بينهما صداق ) ، فدل ذلك على أن تسمية الصداق أو عدمها لا أثر لها في ذلك ، وإنما المقتضي للفساد هو اشتراط المبادلة ، وفي ذلك فساد كبير ؛ لأنه يفضي إلى إجبار النساء على نكاح من لا يرغبن فيه ؛ إيثاراً لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء ، وذلك منكر وظلم للنساء ؛ ولأن ذلك أيضاً يفضي إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن ، كما هو الواقع بين الناس المتعاطين لهذا العقد المنكر إلا من شاء الله ، كما أنه كثيرا ما يفضي إلى النزاع والخصومات بعد الزواج ، وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف الشرع . وروى أحمد (16414) وأبو داود (2075) بإسناد صحيح عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن هُرْمُزَ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ ، وَقَدْ كَانَا جَعَلا صَدَاقًا ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ : هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فهذه الحادثة التي وقعت في عهد أمير المؤمنين معاوية توضح لنا معنى الشغار الذي نهى عنه الرسول صلي الله عليه وسلم في الأحاديث المتقدمة ، وأن تسمية الصداق لا تصحح النكاح ولا تخرجه عن كونه شغاراً ؛ لأن العباس بن عبد الله ، وعبد الرحمن بن الحكم قد سميا صداقا ، ولكن لم يلتفت معاوية رضي الله عنه إلى هذه التسمية وأمر بالتفريق بينهما ، وقال : ( هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) . ومعاوية رضي الله عنه أعلم باللغة العربية وبمعاني أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم من نافع مولى ابن عمر رضي الله عن الجميع . أما العلاج لمن وقع في نكاح الشغار وهو يرغب في زوجته وهي ترغب فيه : فهو تجديد النكاح بولي ، ومهر جديد ، وشاهدي عدل ؛ وبذلك تبرأ الذمة وتحل الزوجة ، مع التوبة إلى الله سبحانه مما سلف ، وإن كان بينهما أولاد فهم لاحقون بالزوج من أجل اعتقادهما صحة النكاح ، فإن كان الزوج لا يرغب فيها أو هي لا ترغب فيه فإن الواجب عليه أن يطلقها طلقة واحدة ، وبذلك تبين منه بينونة صغرى ، ولها أن تنكح غيره بعد خروجها من العدة ، ومتى أراد الرجوع إليها فله ذلك بنكاح جديد ، إذا رغبت مطلقته في ذلك ، ويبقى لها طلقتان ، ولا حرج أن يتزوجها في عدتها منه " اهـ . من رسالة "حكم نكاح الشغار" للشيخ عبد العزيز بن باز المصدر: منتديات بني بحير بلقرن jpvdl k;hp hgayhv ,tsh]i hgwyhv التعديل الأخير تم بواسطة عبق الورد ; 01-08-2016 الساعة 11:06 PM. |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
تحريم الغدر والخيانة: | عبق الورد | المواضيع الاسلامية | 2 | 05-11-2016 10:55 PM |
أدلة تحريم الغناء من الكتاب والسنة | م ح البحيري | المواضيع العامة | 5 | 07-27-2010 05:09 PM |
الإجماع على تحريم الموسيقى | م ح البحيري | المواضيع العامة | 5 | 06-27-2010 04:35 PM |
دام البكا يا ريم ما فيه تحريم | بنت الجنوب | ملتقى بنى بحير بلقرن للشعر الشعبي | 4 | 07-29-2009 04:43 PM |
*** تحريم لعبه الترافيان (Travian ) *** | معدن الذهب | المواضيع الاسلامية | 2 | 02-04-2009 10:02 PM |
Rss Rss 2.0 Html Xml Sitemap دليل المنتديات