التميز خلال 24 ساعة
 العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم   الموضوع النشط هذا اليوم   المشرف المميزلهذا اليوم 
قريبا
اختبار في سورة البقرة كاملة
بقلم : الرهيب
الرهيب
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: ضبط الانوثة (آخر رد :الرهيب)       :: كن مع الله يكن معك (آخر رد :الرهيب)       :: اختبار في سورة البقرة كاملة (آخر رد :الرهيب)       :: رضيت برب الورى خالقي ، إنشاد سعيد البحري (آخر رد :الرهيب)       :: فضل صيام ستة أيام من شوال: (آخر رد :الرهيب)       :: المشروع عبارة عن ٣٨ صفة لنبي ﷺ للنساء فقط (آخر رد :الرهيب)       :: ❖ فضفضة حافظ ..💜☁️ (آخر رد :الرهيب)       :: 📚 رحيق القراءه (آخر رد :الرهيب)       :: آية في القرآن كررها كثيراً لأنها تحتاج إلي تدبر (آخر رد :الرهيب)       :: إذاعه القرآن الكريم من السعودية في جوالك على مدى 24ساعة* (آخر رد :الرهيب)       :: 🍃*خاطرة..* (آخر رد :الرهيب)       :: ‏قصة : الصحابي كلاب بن أمية (آخر رد :الرهيب)      



المواضيع الاسلامية يحتوي هذا القسم على مواضيع تهتم بالامور الشرعيه و الدينية على مذهب أهل السنه و الجماعة

الإهداءات
الرهيب من الرياض : ‏قال الشيخ عبدالكريم الخضير - حفظه الله - الذّنب إذا تِيبَ منه لا يكونُ له أثرٌ، بل قد يكون صاحبه بعده خيرًا منه قبله .     الرهيب من الرياض : ‏جمالُ الحياة بالرضا بما قسمهُ لك الله والتوكل عليه،استمتع بما حولك من نعم وقُل الحمدُلله."من باب الأيام تمضي والصالحات تبقى:سبحان الله، والحمدلله، ولا إله إلا الله،الله أكبر.    

حكم تربية اليتيم أو اللقيط و نسبته إلى غير أبيه

السؤال : تزوّجت منذ 12 عاماً و لم أرزَق بأولاد ، و أنا أعيش في بلاد الغربة ، و أريد أن أتبنى طفلةً لأربيها على الطريقة الإسلامية علَّ الله

إضافة رد

 
LinkBack أدوات الموضوع

قديم 01-27-2017, 07:05 AM   #1
 
الصورة الرمزية عبق الورد
افتراضي حكم تربية اليتيم أو اللقيط و نسبته إلى غير أبيه

السؤال :
تزوّجت منذ 12 عاماً و لم أرزَق بأولاد ، و أنا أعيش في بلاد الغربة ، و أريد أن أتبنى طفلةً لأربيها على الطريقة الإسلامية علَّ الله عز و جل أن يجعل فيها الخير ، فتكون لنا منها دعوة صالحة بعد الموت .
و لكن التبني هنا يوجب أن تسجله باسمِك و إلا فلا يسمح لك أن تأخذ الطفل الذي تريد تبنيه و تربيته ، و هنا آلاف الأطفال بدون آباء .
لذلك أريد توضيح حُكم الشرع في التبني على هذه الصفة ، و الله الموفق .
الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
كان التبني معروفاً في الجاهليّة ، و صدر الإسلام إلى أن نزل تحريمه في قوله تعالى : ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ ) [ الأحزاب : 5 ] .
قال القرطبي في تفسير هذه الآية : ( قال النحاس هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من التبني وهو من نسخ السنة بالقرآن فأمر أن يدعوا من دعوا إلى أبيه المعروف فإن لم يكن له أب معروف نسبوه إلى ولائه فإن لم يكن له ولاء معروف قال له يا أخي يعني في الدين قال الله تعالى إنما المؤمنون اخوة ) [ تفسير القرطبي : 14 / 119 ] .
و عليه فإن التبني لا يجوز بحالٍ من الأحوال ، و هو بخلاف كفالة الأيتام التي حثّنا عليها الإسلام ، لما روى البخاري و الترمذي و أبو داود و أحمد عَنْ سَهْلٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم : «‏ أَنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا »‏ .‏ وَ أَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَى ،‏ وَ فَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئاً ، و رواه بنحوه مسلم و أحمد و مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه .
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : ( كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك , و هذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه , أو من مال اليتيم بولاية شرعية ) .
و من حُرِمَ الذرّية فليحتسب الأجر عند الله تعالى ، فإنّ هذا ابتلاءٌ لا مردّ له ، قال تعالى : (وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً ) [ الشورى : 50 ] . و لو بادر إلى كفالة يتيم يربيه و يرعاه لحاز الأجر العظيم في الآخرة ، و لأنس و البركة في الدنيا ،
و لكن عليه أن يحتاط لدينه فيراعي الأمور التالية :
لا يجوز لمن كفل ابن غيره ( سواءً كان يتيماً أو لقيطاً أو غير ذلك ) أن ينسبه إليه ، بل يُنسبُ إلى أبيه الصلبي ( الحقيقي ) ، فإن لم يعرِف أباه نسبه إلى ما يُعرف به ( كأن يُقال : فلان الشامي نسبةً إلى الشام أو المقدسي نسبةً إلى القدس أو غير ذلك ) ، أو دعاه بأخوّة الإسلام .
و إذا كان لا بدّ له من ذكر اسم أبيه في السجلات الرسميّة فيُنسَب إلى عبد الله أو عبد الرحمن مثلاً ، إذ إنّ العباد كلّهم عباد الله ، و أبوه منهم .
إذا ربّى الرجل بنتاً من غير صُلبه و لا محارمه بالنسب أو الرضاع ، فإنّها تظلّ أجنبيّةً عنه ، و يجب عليها أن تحتجب عنه بعد البلوغ ، ما لم تكن بنتاً لزوجته التي دخل بها .
و إذا ربّت المرأة ابناً من غير أبنائها نسباً أو رضاعاً و لا أبناء زوجها أو محارمها ، فليس لها أن تنكشفَ عليه إذا بلغ الحلُم ، بل يجب عليه أن تحتاط من ذلك ، و ربّما رفع عنها الحرج إذا أرضعته بنفسها ، أو أرضعته أختها أو أمّها أو بنتها ، لأنّها تصير بذلك أماً أو أختاً أو خالةً له من الرضاع .
هذا ، و الله الموفّق ، و هو الهادي إلى سواء السبيل .
و الحمد لله ربّ العالمين .
كتبه
د . أحمد عبد الكريم نجيب



p;l jvfdm hgdjdl H, hggrd' , ksfji Ygn ydv Hfdi gfdi lk hg[fdg jvjdf




عبق الورد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-27-2017, 07:07 AM   #2
 
الصورة الرمزية عبق الورد
افتراضي رد: حكم تربية اليتيم أو اللقيط و نسبته إلى غير أبيه

كيف يصير المتبنى مَحْرَماً لمن تبنته
السؤال
السلام عليكم
أختي تريد أن تتبنى طفلاً لتنال عظيم الأجر من الله على هذا التبني والتربية. والسؤال هو: هل يوجد منفذ في الشريعة الإسلامية يجعل هذا الطفل محرما لها ولبناتها عندما يكبر مع العلم بأنها غير مرضعة فلا تستطيع أن ترضعه ليصبح ابنا لها وأخا لبناتها بالرضاعة؟
جزاكم الله خير الجزاء

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التبني بمعنى أن يلحق نسب الشخص بشخص آخر لا يجوز شرعاً، وقد سبقت الإجابة عليه وتعريفه برقم: 5036.
وإذا كان المقصود بالتبني هنا: هو كفالة هذا الصغير اليتيم أو الفقير، والقيام برعايته وإصلاح شؤونه فلا شك أن هذا عمل خيري؛ بل من أجلِّ الأعمال الصالحة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئاً" رواه البخاري وغيره.
فليس إذاً بعد منزلة كافل اليتيم منزلة، والحديث وإن كان نصاً في كافل اليتيم، لكن كفالة غيره من المحتاجين إن لم تكن بنفس الدرجة، فإنها على قدر عظيم من الأهمية.
قال العراقي في (شرح الترمذي): لعل الحكمة هي كون النبي شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم، فيكون كافلاً لهم ومعلماً ومرشداً، وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه؛ بل ولا دنياه، ويرشده ويعلمه ويحسن أدبه، فظهرت مناسبة ذلك.
فعلى هذا، فإن كافل الصغير القائم بجميع شؤونه ومصالحه الدينية والدنيوية يكون بمنزلة كافل اليتيم.
أما السؤال عن طريقة تجعل المتبنى محرماً لمن تبنته ولبناتها عندما يكبر؟ فهو إرضاعها إياه من زوجة زوجها إن كانت له زوجة أخرى مرضعة، وبذلك يصبح محرماً لها هي، لأنه ابن زوجها من الرضاعة، ومحرماً -أيضاً- لبناتها لأنه أخوهن من الرضاعة، وإن رضع من أم زوجها صار عماً لبناتها من الرضاعة، غير أنه ليس محرماً لها هي.
كما أنه -أيضاً- يصير محرماً لها هي إن أرضعته من إحدى أخواتها أو زوجة أخيها، غير أنه في هاتين الحالتين لا يكون محرماً لبناتها إذا لم يرضعن معه.
والخلاصة: أنه إن رضع في الحولين رضاعاً معتبراً يحرمها هي أو يحرم بناتها أو يحرمهن جميعاً، فالأمر واضح، وإلا فهو أجنبي كغيره من الأجانب لا يجوز له الاختلاء بها ولا ببناتها إذا بلغ الحلم، فيجب عليهن الاحتجاب منه.
والله أعلم.



عبق الورد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-28-2017, 06:44 AM   #3
افتراضي رد: حكم تربية اليتيم أو اللقيط و نسبته إلى غير أبيه

جزاكم اله خير وبارك الله في علمكم



الرهيب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد





الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا الرهيب المواضيع الاسلامية 2 02-12-2016 12:31 AM
لبيه ياروح الغلا قول وش فيكـ مطر البحيري ملتقى بنى بحير بلقرن للشعر الشعبي 4 03-11-2011 09:51 PM
لبيه يالحد الجنوبي وجيناك اهلاوي مووت المواضيع العامة 17 12-26-2009 11:33 PM

Rss  Rss 2.0  Html  Xml  Sitemap  دليل المنتديات


الساعة الآن 01:28 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
ارشفة ودعم SALEM ALSHMRANI
F.T.G.Y 3.0 BY: D-sAb.NeT © 2011
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات بني بحير بلقرن

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75