هل يجوز إعطاء الزكاة لبنت الأخت الفقيرة؟ هل يجوز إعطاء الزكاة لبنت الأخت الفقيرة؟ الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. اعلم أنَّه يجوز إعطاء الزكاة لبنت الأخت الفقيرة، قال تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، بل في ذلك أجران أداء الزكاة وصلة الرحم، قال صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة" أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وغيرهما، وقال العلامة المواق: (..وقال ابن العربي: الصدقة على الأهل أفضل من الصدقة على الأجانب كانت فرضاً أو تطوعاً. ... وإذا خرج الرجل ـ ومثله المرأة ـ بصدقته إلى ذي رحمه الذي لا تلزمه نفقته فقد فعل خصلتين عظيمتين: أدى الزكاة ووصل رحمه)، والله تعالى أعلم. |
رد: هل يجوز إعطاء الزكاة لبنت الأخت الفقيرة؟ |
الساعة الآن 01:58 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
ارشفة ودعم SALEM ALSHMRANI
F.T.G.Y 3.0 BY: D-sAb.NeT © 2011
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات بني بحير بلقرن