منتديات بني بحير بلقرن

منتديات بني بحير بلقرن (http://www.binybohair.com/vb/)
-   المواضيع الاسلامية (http://www.binybohair.com/vb/f3/)
-   -   أحكام طهاره المريض (http://www.binybohair.com/vb/binybohair47675/)

نسيم بني بحير 06-30-2017 07:32 PM

أحكام طهاره المريض
 
لما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهوله , فقد خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عبادتهم بحسب أعذارهم
فالمريض إذا لم يستطيع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر , لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه , فإنه يتيمم , وهو : أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربه واحدة , فيمسح وجهه بباطن أصابعه , وكفيه براحته.
والعجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء , لقوله صلى الله عليه وسلم "لعمار بن ياسر: انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا " , ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة , ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار .
ولا يصح التيمم إلا بنيه , لقوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى".


وللمريض في الطهارة عدة حالات : 1- إن كان مرضه يسير لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا زياده ألم وذلك كالصداع ووجع الضرس ونحوهما , فهذا لايجوز له التيميم , لان اباحته لنفي الضرر ولاضرر عليه .
2- إن كان به مرض يخاف معه تلف نفس , او تلف عضو , او فوات منفعه , فهذا يجوز له التيمم لقوله تعالى ( ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) النساء
3- إن كان به مرض لايقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء , جاز له التيمم , فإن كان لايستطيع التيمم يممه غيره , وإن تلوث بدنه , أو ملابسه , أو فراشه بالنجاسة , ولم يستطيع إزالتها , جاز له الصلاه على حالته التي هو عليها , ولايجوز له تأخير الصلاه عن وقتها بإي حال من الأحوال بسبب عجزه عن الطهاره أو إزاله النجاسه.
4- من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره أستعمال الماء فأجنب , جاز له التيمم , وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك , وتيمم للباقي.
5- إذا كان المريض في مكان لم يجد ماء ولا تراب , ولا منن يحضر له الموجود منهما , فإنه يصلي على حسب حاله , وليس له تأخير الصلاه عن وقتها لقوله تعالى (فاتقوا الله مااستطعتم) التغابن.
6- المريض المصاب بسلس البول أو أستمرار خروج الدم أو الريح , ولم يبرأ بمعالجته , عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها , ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه , أو يجعل للصلاة ثوباً طاهراً , إن تيسر له ذلك , لقوله تعالى ( وماجعل عليكم في الدين من حرج) الحج .
ويحتاط لنفسه احتياطاً يمنع إنتشار البول أو الدم في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته .
وله أن يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءه في مصحف حتى يخرج الوقت فإذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء , أو يتيمم إن كان لايستطيع الوضوء , لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة , وهي التي يستمر معها الدم غير دم الحيض , وماخرج في الوقت من البول فلا يضره بعد وضوئه إذا دخل الوقت .
وإن كان عليه جبيرة يحتاج إلى بقائها مسح عليها في الوضوء والغسل , وغسل بقيه العضو , وإن كان المسح على الجبيرة أو غسل مايليها من العضو يضره كفاه التيمم عن محلها , وعن المحل الذي يضره غسله .
ويبطل التيمم بكل ما يبطل الوضوء , وبالقدره على استعمال الماء , أو وجوده إن كان معدوماًَ , والله أعلم.



الرهيب 06-30-2017 07:44 PM

رد: أحكام طهاره المريض
 
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم
وجعل ذلك في ميزان حسناتكم

محمد يحي 07-01-2017 03:09 AM

رد: أحكام طهاره المريض
 
بارك الله فيك

عبق الورد 07-01-2017 01:16 PM

رد: أحكام طهاره المريض
 
جزاك الله خير
ولاحرمك الله الأجر


الساعة الآن 10:59 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
ارشفة ودعم SALEM ALSHMRANI
F.T.G.Y 3.0 BY: D-sAb.NeT © 2011
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات بني بحير بلقرن


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75