الموضوع
:
#مسائل_مختصرة_في_الحج
عرض مشاركة واحدة
06-03-2024, 04:16 AM
#
5
الرهيب
الاوسمة
مجموع الاوسمة
: 5
رد: #مسائل_مختصرة_في_الحج
#مسائل_مختصرة_في_الحج
▪️مسألة(٥١) : أحكام تتعلق باستلام الحجر الأسود ، والركن اليماني.
▪ذكر أهل العلم أنه يجب أن يبتدئ الطواف محاذيا للحجر الأسود.
قال النووي -رحمه الله- في المجموع : (ينبغي له أن يحاذي بجميع بدنه جميع الحجر الأسود)اهـ
- استحباب استلام الحجر الأسود ، وقد نقل النووي في شرح مسلم إجماع العلماء على استحباب استلامه.
- كما يستحب استقباله عند استلامه لحديث جابر عند مسلم : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا).
فقوله: (ثم مشى على يمينه) يدل على أنه كان مستقبلًا له، والله أعلم.
- كما يستحب تقبيل الحجر الأسود إن تيسر لما في الصحيحين عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يقبل الحجر ويقول : (إني لأعلم أنك حجر لاتضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ماقبلتك)، وفي البخاري عن ابن عمر قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله) .
- كما يستحب تقبيل يده بعد استلامه الحجر الأسود بها، لحديث ابن عمر عند مسلم أنه استلم الحجر ثم قبل يده وقال : (ماتركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله).
- فإن لم يمكنه استلام الحجر بيده فيستلمه بعصا ثم يقبل العصا لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في الصحيحين، قال: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف على بعير يستلم الركن بمحجن).
وأخرجه مسلم من حديث جابر بن عبدالله وأبي الطفيل وفي حديث أبي الطفيل زيادة : (ويقبل المحجن).
فإن لم يتمكن من ذلك أيضا أشار بيده.
- ويستحب عند استلام الحجر وابتداء الطواف أن يكبر، لحديث ابن عباس عند البخاري قال : (طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر).
وبوب عليه البخاري في صحيحه (باب التكبير عند الركن) ، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الحافظ في الفتح : (وفيه استحباب التكبيرعند الركن الأسود في كل طوفة)اهـ
وصح عن ابن عمر موقوفا عليه كما في مصنف عبدالرزاق وعند البيهقي أنه كان يقول عند أن يستلم الحجر: (بسم الله والله أكبر).
- يستحب استلام الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستلم الركنين اليمانيين).
أما التقبيل فلا يصح لعدم وجود دليل على هذا والله أعلم.
- فإن تيسر له استلام الركن اليماني فلا يقول شيئا عند استلامه لاتكبير ولا غيره، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة استلامه فقط.
كما لايشرع الإشارة إليه إذا لم يستطع استلامه، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
- ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ينبغي له في الطواف أن يجعل البيت على يساره ويمينه إلى خارج، فإن خالف فجعل البيت عن يمينه ومشى نحو اليسار لم يصح طوافه وإن عاد إلى بلده رجع إلى مكة وأعاد الطواف وهذا هو الراجح لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم.
قال النووي في المجموع : (ينبغي له في طوافه أن يجعل البيت على يساره ويمينه إلى خارج ويدور حول الكعبة كذلك ، فلو خالف فجعل البيت عن يمينه ومر من الحجر الأسود إلى الركن اليماني لم يصح طوافه...)اهـ المراد.
ويدل على هذا حديث جابر بن عبدالله عند مسلم (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة فاستلم الحجر ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا).
- يكره المزاحمة لاستلام الحجر وقد ذكر الحافظ في الفتح عن ابن عباس كراهة المزاحمة فقال: (وروى الفاكهي من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة ، وقال: لايؤذي ولايؤذى) اهـ
وجاء عن ابن عمر أنه كان يزاحم لاستلام الحجر، وكان لايرى الزحام عذرا في ترك الاستلام كما في الفتح.
والصواب ماذهب إليه ابن عباس وهو كراهة المزاحمة، والله أعلم.
- لا يصح الطواف في شيء من الحِجْر -بكسر الحاء وسكون الجيم- ، ولا على جداره ولا يصح حتى يطوف خارجا من جميع الحِجْر وهذا قول الجمهور وحجتهم في هذا قوله تعالى : {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}[الحج: ٢٩]، وحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ياعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية ، لأمرت بالبيت فهُدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض)، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، والله أعلم.
أم حفص بنت الحمزي
الرهيب
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى الرهيب
البحث عن كل مشاركات الرهيب