التميز خلال 24 ساعة
 العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم   الموضوع النشط هذا اليوم   المشرف المميزلهذا اليوم 
قريبا
أعلنت جامعة الباحة عن رغبتها في إستئجار عقار تعليمي لها بالعرضيات عبر منصة انتفاع
بقلم : علي بن قحمان القرني
الرهيب
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: دعوة .."عبدالله علي جبهان القرني " يتشرف بدعوتكم لحضور زواج ابنه "ياسر" في1447/5/29 بقصر السلام بنمرة (آخر رد :علي بن قحمان القرني)       :: ✍ خواطر جميله (آخر رد :الرهيب)       :: ضبط الانوثة (آخر رد :الرهيب)       :: أعلنت جامعة الباحة عن رغبتها في إستئجار عقار تعليمي لها بالعرضيات عبر منصة انتفاع (آخر رد :علي بن قحمان القرني)       :: بيئة العرضيات ..تنفذ فرضية ميدانية لإنقاذ غريق في وادي قنونا (آخر رد :الرهيب)       :: من أسباب ثبات الإيمان ورسوخه (آخر رد :الرهيب)       :: ✅ نصيحة أقدمها لكل رجل (آخر رد :الرهيب)       :: كن مع الله يكن معك (آخر رد :الرهيب)       :: تعلن جميعة البر بالعرضية الشماليه عن وصول لحوم الهدي والأضاحي وسيتم توزيعها على المستفيدين من يوم الاربعاء1447/4/30 (آخر رد :الرهيب)       :: ضمن مشروع الخرائط الجيولوجية للدرع العربي ..<< جولات استكشافية لشركات صينية لمركز قنونا>> (آخر رد :الرهيب)       :: سلسلة الأمثال في القرآن الكريم (آخر رد :الرهيب)       :: 💡رحلتنا مع القرآن لم ولن تنتهي ، (آخر رد :الرهيب)      



المواضيع الاسلامية يحتوي هذا القسم على مواضيع تهتم بالامور الشرعيه و الدينية على مذهب أهل السنه و الجماعة

الإهداءات

إضافة رد

 
أدوات الموضوع

قديم 06-03-2024, 04:14 AM   #1
الرهيب
افتراضي #مسائل_مختصرة_في_الحج

▪️مسألة(٤٦) : التلبية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الزيادة عليها.


▪جاء في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل بالتوحيد: (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لاشريك لك).

- وثبت في سنن أبي داود من حديث جابر قال: والناس يزيدون :
"ذا المعارج" ، ونحوها من الكلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلايقول لهم شيئا .

- وثبت في مسلم عن عمر وابن عمر-رضي الله عنهما- أنهما كانا يزيدان : لبيك اللهم لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، والرغباء إليك والعمل.

وغيرها من الآثار الثابتة في ذلك.

- وهذا يدل على جواز الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذهب الجمهور .

- ولكن الاقتصار على تلبيته صلى الله عليه وسلم أفضل .
- قال ابن عبدالبر في الاستذكار( ٩٠/١١) : (من زاد في التلبية مايجمل ويحسن من الذكر فلابأس ، ومن اقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل عندي)اهـ.

أم حفص بنت الحمزي



الرهيب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-03-2024, 04:14 AM   #2
الرهيب
افتراضي رد: #مسائل_مختصرة_في_الحج

#مسائل_مختصرة_في_الحج


▪️مسألة(٤٧) : فضل التلبية.

▪جاء عند الترمذي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةمامن مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه ، أو عن شماله من حجر ، أو شجر ، أو مدر ، حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا) .
والحديث في الصحيح المسند للعلامة مقبل الوادعي رحمه الله.

أم حفص بنت الحمزي


#مسائل_مختصرة_في_الحج


▪️مسألة(٤٨) : طواف القدوم.


▪قال النووي في المجموع( ١٦/٨) نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةاعلم أن طواف القدوم إنما يتصور في حق مفرد الحج وفي حق القارن إذا كانا أحرما من غير مكة ، ودخلاها قبل الوقوف بعرفات .
فأما المكي فلا يتصور في حقه طواف القدوم إذ لاقدوم له ، وأما المحرم بالعمرة فلا يتصور في حقه طواف قدوم ، بل إذا طاف للعمرة أجزأه عنهما ، ويتضمن القدوم ، كما تجزئ الصلاة المفروضة عن الفرض وتحية المسجد…

- ثم قال : وأما من أحرم بالحج مفردا أو قارنا ولم يدخل مكة إلا بعد الوقوف ، فليس في حقه طواف قدوم ، بل الطواف الذي يفعله بعد الوقوف طواف الإفاضة)اهـ.

أم حفص بنت الحمزي



الرهيب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-03-2024, 04:15 AM   #3
الرهيب
افتراضي رد: #مسائل_مختصرة_في_الحج

#مسائل_مختصرة_في_الحج


▪️مسألة(٤٩) : حكم طواف القدوم .

▪ذهب الجمهور إلى أن طواف القدوم سنة لوتركه لم يأثم ولم يلزمه دم ،* واستدلوا بحديث عروة بن مضرس -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من شهد معنا صلاتنا هذه-يعني بالمزدلفة- وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا ، فقد تم حجه ، وقضى تفثه).

- وذهب مالك وأبوثور إلى الوجوب ، واختاره الشوكاني ، وحجتهم في هذا قوله تعالى : {وليطوفوا بالبيت العتيق} .

- قلت : وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح ، وأما استدلالهم بالآية:* فقد أجيب عنها بأن المراد بذلك طواف الإفاضة لاطواف القدوم والله أعلم.

انظر المجموع( ١٩/٨) ، والإنصاف (٥/٤) ، والمحلى( ٨٣٥) ، ونيل الأوطار( ١٩٧/٦).

أم حفص بنت الحمزي



الرهيب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-03-2024, 04:16 AM   #4
الرهيب
افتراضي رد: #مسائل_مختصرة_في_الحج

#مسائل_مختصرة_في_الحج


▪️مسألة(٥٠) : صفة الطواف.


▪أولًا: اتفق أهل العلم على أنه يجب ابتداء الطواف من الحجر الأسود ، ولا يجزئ أن يبتدئ من مكان آخر ؛ فإن فعل لا يعتد بشوطه هذا ، ويعتد بشوطه الذي بدأ به من الحجر الأسود ، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه خلاف هذا.

ثانيًا: قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: (اعلم أن صفة الطواف بالبيت هي : أن يبتدئ طوافه من الركن الذي فيه الحجر الأسود فيستقبله ويستلمه ويقبله إن لم يؤذ الناس بالمزاحمة، فيحاذي بجميع بدنه جميع الحجر فيمر جميع بدنه على جميع الحجر وذلك بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر ، ويتحقق أنه لم يبق وراءه جزء من الحجر ثم يبتدئ طوافه ماراًّ بجميع بدنه على جميع الحجر ، جاعلاً يساره إلى جهة البيت ، ثم يمشي طائفاً بالبيت ، ثم يمر وراء الحِجر -بكسر الحاء- ويدور بالبيت ، فيمر على الركن اليماني ، ثم ينتهي إلى ركن الحجر الأسود ، وهو المحل الذي بدأ منه طوافه ، فتتم له بهذا طوافة واحدة ، ثم يفعل كذلك ، حتى يتمم سبعًا)اهـ

أم حفص بنت الحمزي


https://t.me/omhafes



الرهيب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-03-2024, 04:16 AM   #5
الرهيب
افتراضي رد: #مسائل_مختصرة_في_الحج

#مسائل_مختصرة_في_الحج


▪️مسألة(٥١) : أحكام تتعلق باستلام الحجر الأسود ، والركن اليماني.


▪ذكر أهل العلم أنه يجب أن يبتدئ الطواف محاذيا للحجر الأسود.
قال النووي -رحمه الله- في المجموع : (ينبغي له أن يحاذي بجميع بدنه جميع الحجر الأسود)اهـ

- استحباب استلام الحجر الأسود ، وقد نقل النووي في شرح مسلم إجماع العلماء على استحباب استلامه.

- كما يستحب استقباله عند استلامه لحديث جابر عند مسلم : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا).

فقوله: (ثم مشى على يمينه) يدل على أنه كان مستقبلًا له، والله أعلم.

- كما يستحب تقبيل الحجر الأسود إن تيسر لما في الصحيحين عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يقبل الحجر ويقول : (إني لأعلم أنك حجر لاتضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ماقبلتك)، وفي البخاري عن ابن عمر قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله) .

- كما يستحب تقبيل يده بعد استلامه الحجر الأسود بها، لحديث ابن عمر عند مسلم أنه استلم الحجر ثم قبل يده وقال : (ماتركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله).

- فإن لم يمكنه استلام الحجر بيده فيستلمه بعصا ثم يقبل العصا لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في الصحيحين، قال: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف على بعير يستلم الركن بمحجن).
وأخرجه مسلم من حديث جابر بن عبدالله وأبي الطفيل وفي حديث أبي الطفيل زيادة : (ويقبل المحجن).
فإن لم يتمكن من ذلك أيضا أشار بيده.

- ويستحب عند استلام الحجر وابتداء الطواف أن يكبر، لحديث ابن عباس عند البخاري قال : (طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر).

وبوب عليه البخاري في صحيحه (باب التكبير عند الركن) ، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم .

قال الحافظ في الفتح : (وفيه استحباب التكبيرعند الركن الأسود في كل طوفة)اهـ

وصح عن ابن عمر موقوفا عليه كما في مصنف عبدالرزاق وعند البيهقي أنه كان يقول عند أن يستلم الحجر: (بسم الله والله أكبر).

- يستحب استلام الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستلم الركنين اليمانيين).
أما التقبيل فلا يصح لعدم وجود دليل على هذا والله أعلم.

- فإن تيسر له استلام الركن اليماني فلا يقول شيئا عند استلامه لاتكبير ولا غيره، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة استلامه فقط.

كما لايشرع الإشارة إليه إذا لم يستطع استلامه، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.

- ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ينبغي له في الطواف أن يجعل البيت على يساره ويمينه إلى خارج، فإن خالف فجعل البيت عن يمينه ومشى نحو اليسار لم يصح طوافه وإن عاد إلى بلده رجع إلى مكة وأعاد الطواف وهذا هو الراجح لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم.

قال النووي في المجموع : (ينبغي له في طوافه أن يجعل البيت على يساره ويمينه إلى خارج ويدور حول الكعبة كذلك ، فلو خالف فجعل البيت عن يمينه ومر من الحجر الأسود إلى الركن اليماني لم يصح طوافه...)اهـ المراد.

ويدل على هذا حديث جابر بن عبدالله عند مسلم (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة فاستلم الحجر ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا).

- يكره المزاحمة لاستلام الحجر وقد ذكر الحافظ في الفتح عن ابن عباس كراهة المزاحمة فقال: (وروى الفاكهي من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة ، وقال: لايؤذي ولايؤذى) اهـ

وجاء عن ابن عمر أنه كان يزاحم لاستلام الحجر، وكان لايرى الزحام عذرا في ترك الاستلام كما في الفتح.
والصواب ماذهب إليه ابن عباس وهو كراهة المزاحمة، والله أعلم.

- لا يصح الطواف في شيء من الحِجْر -بكسر الحاء وسكون الجيم- ، ولا على جداره ولا يصح حتى يطوف خارجا من جميع الحِجْر وهذا قول الجمهور وحجتهم في هذا قوله تعالى : {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}[الحج: ٢٩]، وحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ياعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية ، لأمرت بالبيت فهُدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض)، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، والله أعلم.

أم حفص بنت الحمزي



الرهيب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-03-2024, 04:18 AM   #6
الرهيب
افتراضي رد: #مسائل_مختصرة_في_الحج

#مسائل_مختصرة_في_الحج


▪️مسألة(٥٢) : أحكام تتعلق بالطواف .


- سبق الكلام في مسألة سابقة على وجوب ابتداء الطواف من الحجر الأسود ولايجزئ أن يبتدئ من مكان آخر فإن فعل لا يعتد بشوطه ذلك.
وذكر ابن عبدالبر الاجماع على هذا .

- تقدم الكلام على استحباب التكبير عند استلام الحجر وابتداء الطواف، وأنه يستحب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة، وذكر دليله في المسألة السابقة فيراجع.

- الطهارة شرط لصحة الطواف على الراجح لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالبيت).

وكذا حديث عائشة في الصحيحين أنها حاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (افعلي مايفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري).

قال الحافظ في الفتح(٦١٤/٣) : (والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل ، لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته وفي معنى الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور)اهـ

وقال ابن قدامة في المغني(٣٩٠/٣) نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةوذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد وهو قول مالك ، والشافعي ...)اهـ المراد

- قلت : وهذا هو الراجح وجاء عن ابن عباس كما عند الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ، فمن تكلم فيه فلايتكلمن إلا بخير) وقد اختلف في رفعه ووقفه ، ورجح العلامة الألباني الرفع ، ورجح النسائي والبيهقي وغيرهما الوقف والله أعلم.
وانظر نصب الراية ، والإرواء.

- يكثر من الذكر في الطواف ، ويجوز له الكلام في الطواف ولايبطل به ولكن الأولى تركه.

قال النووي في المجموع(٤١/٨) : (قال الشافعي والأصحاب : يجوز الكلام في الطواف ولايبطل به ولايكره ، لكن الأولى تركه إلا أن يكون كلاما في خير كأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تعليم جاهل أو جواب فتوى ونحو ذلك).
ثم قال : (قال أصحابنا وغيرهم: ينبغي له أن يكون في طوافه خاشعا متخشعا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه وفي هيئته وحركته ونظره فإن الطواف صلاة فيتأدب بآدابها ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته)اهـ

قلت : وقد تقدم حديث ابن عباس عند الترمذي : (الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير) ، وجاء -أيضا- عند ابن أبي شيبة بسند صحيح* موقوف أنه قال : (الطواف بالبيت صلاة فأقلوا الكلام فيه).

فيستحب للطائف أثناء الطواف ذكر الله والدعاء بخيري الدنيا والآخرة ، وكذا قراءة القرآن على الراجح لأنه من أفضل الذكر ، ولا يتكلم إلا بخير كما تقدم من كلام النووي ، أو لحاجة تستدعي ذلك ، ويغتنم الوقت في ذكر الله ، والدعاء ، وقراءة القرآن بخشوع وتدبر والله أعلم.

- جاء عند مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : (فرمل ثلاثا ومشى أربعا) فدل هذا على أن الطواف سبعة أشواط.

- قال النووي في المجموع (٢٠/٨): (فشرط الطواف أن يكون سبع طوفات كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ولو بقيت خطوة من السبع لم يحسب طوافه ، سواء كان باقيا في مكة أو انصرف عنها وصار في وطنه ولا ينجبر شيء منه بالدم ولا بغيره بلا خلاف عندنا..)
ثم قال : (قد ذكرنا أنه لو بقي شيء من الطوفات السبع لم يصح طوافه ، سواء قلت البقية أم كثرت وسواء كان بمكة أم في وطنه ولايجبر بالدم هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء، وهذا مذهب عطاء ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر)اهـ

- وإن شك في طوافه هل طاف ستا أم سبعا بنى على اليقين، وهو الأقل.

- قال النووي في المجموع (٢١/٨): (قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من شك في عدد طوافه بنى على اليقين).
ثم قال: (ولو شك في عدد الطواف أوالسعي لزمه الأخذ بالأقل)اهـ

- كما دل قوله: (فرمل ثلاثا) على استحباب الرمل في الثلاثة الأشواط الأول.

- والرمل : هو السرعة في المشي مع تقارب الخطا وهو الخبب.

قال النووي في شرح مسلم(١٤٢/٨): (وفيه أن* السنة أيضا الرمل في الثلاث الأول ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة)اهـ

- وقال ابن قدامةفي المغني (٣٨٦/٣) : (وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا)اهـ

- قلت : وهذا في حق الرجال أما النساء فليس عليهن رمل .

- قال ابن قدامةفي المغني(٤١٢/٣): (قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لارمل على النساء حول البيت ولابين الصفا والمروة وليس عليهن اضطباع وذلك لأن الأصل فيها اظهار الجلد ، ولايقصد ذلك من النساء إنما يقصد فيهن الستر وفي الرمل والاضطباع تعرض للانكشاف)اهـ

- فليس على النساء رمل في طوافهن ولاهرولة في سعيهن بين الصفا والمروة وقد نقل الإجماع على هذا جمع من أهل العلم منهم ابن المنذر كما تقدم ، وابن عبد البر .

- فإن قيل : إذا كان أصل سعينا بين العلمين سعي أم إسماعيل وهي امرأة ، فلماذا لانقول : إن النساء أيضا يسعين؟قال العلامة ابن عثيمين كما في الشرح الممتع(٢٧١/٧) : (الجواب : من وجهين :
الأول : أن أم إسماعيل سعت وحدها ليس معها رجال.
الثاني : أن بعض العلماء كابن المنذر حكى الإجماع على أن المرأة لاترمل في الطواف ولاتسعى بين العلمين.
وعليه فلايصح القياس ؛ لأنه قياس مع الفارق ولمخالفة الإجماع إن صح)اهـ

- الأفضل أن يطوف ماشيا فإن طاف راكبا فلا بأس سواء كان لعذر أو لغير عذر ؛ فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةطاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن) ، وعند مسلم: (طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجنه لأن يراه الناس ، وليشرف فيسألوه ، فإن الناس غشوه).

وعند مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها : (طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهة أن يضرب عنه الناس).

- قال النووي في المجموع (٢٦،٢٥/٨)نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةالأفضل أن يطوف ماشيا ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه أو كان ممن يحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى بفعله، فإن طاف راكبا بلا عذر جاز بلا كراهة لكنه خالف الأولى. كذا قاله جمهور أصحابنا وكذا نقله الرافعي عن الأصحاب)اهـ

- قلت : وما رجحه الإمام النووي هنا هو الراجح والله أعلم.
أماحديث ابن عباس عند أبي داود : (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرض عند دخول مكة فركب) ، فهو حديث ضعيف في إسناده يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف.
والسبب في طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا ؛ ليراه الناس إذا أشرف عليهم فيسألوه ويقتدوا به.

- يجوز الطواف في أوقات النهي عن الصلاة، قال الشنقيطي في أضواء البيان (٢٢٩/٥) : (لاخلاف بين من يعتد به من أهل العلم أن الطواف جائز في أوقات النهي عن الصلاة)اهـ

- يستحب الإكثار من الطواف تنفلا؛ لحديث جبير بن مطعم عند الترمذي بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (يابني عبد مناف ، لاتمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار).
والحديث صححه العلامة مقبل الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند(٢٥٨).

- جاء عند مسلم من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (ثم أتى مقام إبراهيم فصلى).

- قال النووي في شرح مسلم( ١٤٢/٨) : (هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف)اهـ

- وقال ابن قدامة في المغني (٤٠١/٣) : (وركعتا الطواف سنة مؤكدة غير واجبة وبه قال مالك وللشافعي قولان أحدهما : أنهما واجبتان..)اهـ المراد.

- قلت : الراجح أن ركعتي الطواف سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة من بعده ، ولعدم وجود دليل يوجبهما والله أعلم.

- ويستحب أن يصليهما خلف المقام فإن لم يتيسر ذلك صلى في أي مكان شاء من المسجد الحرام.

- قال الحافظ في الفتح (٥٩٤/٣): (وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة الوداع عند مسلم (طاف ثم تلا {وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} فصلى عند المقام ركعتين).
قال ابن المنذر: احتملت قراءته أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضا ، لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء إلا شيئا ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد)اهـ

- قلت : وإن احتاج الطائف أن يصلي خارج الحرم أجزأه ذلك لحديث أم سلمة في البخاري : "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج -ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج- ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ، ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت).
وفي رواية : (إذا قامت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون ) ، قالت: (ففعلت ذلك ولم أصل حتى خرجت) ، أي فصليت.

- قال الحافظ في الفتح (٥٩٤/٣) نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةقوله في آخره"فلم تصل حتى خرجت" : أي من المسجد أو من مكة ، فدل على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد ؛ إذ لوكان ذلك شرطا لازما لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك)اهـ

- ويستحب للطائف إذا أتى المقام أن يقرأ قوله تعالى : {وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} ، ثم يصلي الركعتين اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

- ويستحب له أن يقرأ في الركعتين بعد الفاتحة في الأولى : {قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ} ، وفي الثانية : {قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ} ؛ لحديث جابر عند مسلم : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ركعتي الطواف {قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ} و {قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ} ، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من باب الصفا).

- ولاتجزئ الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف على الراجح ، فإذا صلى المكتوبة بعد الطواف ؛ فإنه يصلي ركعتي الطواف بعدها والله أعلم.

- وينبغي اتخاذ السترة في الحرم ومنع الناس من المرور بين يديه بقدر المستطاع.- قال العلامة الألباني رحمه الله في مناسك الحج والعمرة(٢٤) : (وينبغي ألّا يمر بين يدي المصلي هناك ، ولايدع أحدا يمر بين يديه وهو يصلي ؛ لعموم الأحاديث الناهية عن ذلك ، وعدم ثبوت استثناء المسجد الحرام منها ..)اهـ

- وقوله : (ثم رجع إلى الركن فاستلمه) : قال النووي في شرح مسلم (١٤٣/٨) : (فيه دلالة لما قاله الشافعي وغيره من العلماء أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا ليسعى ، واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواجب وإنما هو سنة لو تركه لم يلزمه دم)اهـ

- وقال صاحب زاد المستقنع : (ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه).
قال العلامة ابن عثيمين في شرحه لهذا كما في الشرح الممتع على زاد المستقنع (٢٦٧/٧) : (لم يذكر المؤلف سوى الاستلام .
وعليه : فلايسن تقبيله في هذه المرة ولا الإشارة إليه ، بل إن تيسر أن يستلمه فعل، وإلا انصرف من مكانه إلى المسعى)اهـ

- قال العلامة ابن عثيمين كما في الشرح الممتع (٢٦٧/٧) : (الظاهر أن استلام الحجر لمن أراد أن يسعى ، وأما من طاف طوافا مجردا ولم يرد أن يسعى ، فإنه لايسن له استلامه. وهذا الاستلام للحجر كالتوديع لمن قام من مجلس ، فإنه إذا أتى إلى المجلس سلّم ، وإذا غادر المجلس سلّم)اهـ

أم حفص بنت الحمزي



الرهيب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد





الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Rss  Rss 2.0  Html  Xml  Sitemap  دليل المنتديات


الساعة الآن 09:53 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
ارشفة ودعم SALEM ALSHMRANI
F.T.G.Y 3.0 BY: D-sAb.NeT © 2011
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات بني بحير بلقرن