التميز خلال 24 ساعة
 العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم   الموضوع النشط هذا اليوم   المشرف المميزلهذا اليوم 
قريبا
مشاهدات في محاكم الأحوال الشخصية :
بقلم : الرهيب
الرهيب
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: ❖ فضفضة حافظ ..💜☁️ (آخر رد :الرهيب)       :: آية في القرآن كررها كثيراً لأنها تحتاج إلي تدبر (آخر رد :الرهيب)       :: إذاعه القرآن الكريم من السعودية في جوالك على مدى 24ساعة* (آخر رد :الرهيب)       :: 🍃*خاطرة..* (آخر رد :الرهيب)       :: كن مع الله يكن معك (آخر رد :الرهيب)       :: ‏قصة : الصحابي كلاب بن أمية (آخر رد :الرهيب)       :: ✍ خواطر جميله (آخر رد :الرهيب)       :: تدري ما هي صحبة القرآن؟ (آخر رد :الرهيب)       :: القرآن الكريم كامل مقسم لأجزاء كل جزء برابط لوحده مع وقفات تدبريه (آخر رد :الرهيب)       :: الثبات بعد رمضان (آخر رد :الرهيب)       :: الأسرار العشر للشخصيات المتوازنة السوية نفسياً: (آخر رد :الرهيب)       :: *💫 #علمتني_آية 💫* (آخر رد :الرهيب)      



المواضيع الاسلامية يحتوي هذا القسم على مواضيع تهتم بالامور الشرعيه و الدينية على مذهب أهل السنه و الجماعة

الإهداءات
الرهيب من الرياض : ‏قال الشيخ عبدالكريم الخضير - حفظه الله - الذّنب إذا تِيبَ منه لا يكونُ له أثرٌ، بل قد يكون صاحبه بعده خيرًا منه قبله .     الرهيب من الرياض : ‏جمالُ الحياة بالرضا بما قسمهُ لك الله والتوكل عليه،استمتع بما حولك من نعم وقُل الحمدُلله."من باب الأيام تمضي والصالحات تبقى:سبحان الله، والحمدلله، ولا إله إلا الله،الله أكبر.    

منهج السالكين الدرس الثالث : الشيخ زيد البحري

لفضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله ربا العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلة

إضافة رد

 
LinkBack أدوات الموضوع

قديم 11-16-2013, 03:17 PM   #1
 

فارس آدم سوف تصبح مشهورا في وقت قريب بما فيه الكفاية
افتراضي منهج السالكين الدرس الثالث : الشيخ زيد البحري

لفضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله ربا العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلة وصحابته وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين
من فوائد هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لكم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة )
· أن الحديث عمم بالأكل أو الشرب في آنية الذهب أو الفضة سواء كانت آنية خالصة لهذين الصنفين أو أن في هذين الآنائين شيء من الذهب أو الفضة فلو كان هناك إناء من نحاس مموه بفضة أو بذهب فإن الحكم هو هو لعموم الحديث ولرواية أخرى في غير الصحيحين قال عليه الصلاة و السلام (ولا في شيءٍ منهما).
· أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فقال (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة). ولذا أصح ما قيل في الحكمة من النهي عن الأكل والشرب في الذهب والفضة قول ابن القيم رحمه الله إذ قال (إن الشرب والأكل فيهما ينافي العبودية وينقصها من القلب) ولذا لما انعدمت العبودية في قلوب الكفار ماذا قال عليه الصلاة و السلام ؟ (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) وأما كونها تكسر قلوب الفقراء أو أن فيها إسرافاً فهذا يتنافى مع الأواني الأخرى الباهظة الثمن.
· أن الفضة يجوز استعمالها في الإناء المنكسر لإصلاحه ولذا قال المصنف رحمه الله إلا اليسير من الفضة للحاجة واستثني هذا من عموم الحديث المذكور لورود دليلٍ آخر فقد جاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه (أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة) حتى لو وجد من المعادن ما يصلح هذا الكسر فيجوز له أن يستخدم الفضة لوجود الحاجة أما لو أنه أراد أن يصلحها من أجل أن تكون زينة للإناء فيدخل في ضمن التحريم ويستثنى من المذكور هنا الاستعمال الوارد به النص , يستثنى استعمال الفضة الوارد به النص كاتخاذ الخاتم من الفضة لما جاء في الصحيحين من فعله عليه الصلاة و السلام وثبت في الصحاح أنه كان يلبسه مرة في اليمين ومرة في اليسار والصواب في لبس خاتم الفضة أنه ليس مستحب وإنما هو مباح حسب عرف الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه أول أمره وإنما اتخذه كما جاء في الصحيحين لما قيل له إن الملوك لا يقبلون كتاباً إلا بختم فاتخذه عليه الصلاة و السلام , وأما ما جاء في السنن من قوله عليه الصلاة و السلام (وأما الفضة فالعبوا بها لعباً) فهو حديث صحيح ويستدل به شيخ الإسلام رحمه الله على أن الفضة يجوز استخدامها واستعمالها في غير الأكل والشرب أما الأكل والشرب فيرى ما يراه الجمهور وعلى قوله يمكن أن تستعمل أزَرة من فضة , كبك من فضة , قلم من فضة ولكن هذا الحديث مع صحته ليس في مورد إباحته للرجال إنما هو للنساء لأن النساء كان الذهب عليهن محرما لقوله عليه الصلاة و السلام (من أحب أن يسور حبيبه وفي رواية (حبيبته)سوارا من نار فليسوره سواراً من ذهب ) إلى أن قال (وأما الفضة فالعبوا بها لعبا) فدل على أن الحديث إنما هو في حق النساء لما حرم عليهن الذهب أبيح لهن الفضة ثم بعد ذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم الحرير و الذهب فقال (هذا حِلٌ لإناث أمتي حرام على ذكورها) .
ثم قال المصنف رحمه الله (باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة: )
الشرح :
ويسمى عند البعض من العلماء باب الاستطابة ويسمى باب التخلي والأمر في التسمية واسع.
ثم قال المصنف رحمه الله ( يستحب إذا دخل الخلاء: أن يقدم رجله اليسرى ويقول "بسم الله، اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث ")
الشرح :
مفاد هذا أنه إذا أراد الدخول وليس في داخل الخلاء يستحب له أن يقدم رجله اليسرى وذلك لأن اليسرى تقدم لما فيه القبح والأذى أما اليمين فتقدم فيما من شأنه التكريم ولذا قالت حفصة رضي الله عنه (كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لأكله وشربه وإعطائه وأخذه وشماله لما سوى ذلك).
ومن السنة أن يقول (بسم الله) وفائدة البسملة كما جاء في حديث علي قال عليه الصلاة و السلام (ستر مابين الجن و عورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله)
إذاً ما فائدة البسملة؟
الجواب أنها تستر العورة عن أعين الجن وهذا الذكر متى يقال؟ قبل الدخول .
(ويقول "بسم الله، اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث")
الخبْث: بتسكين الباء يعني الشر.
الخبائث: الشياطين(الذكران والإناث)
فهنا استعاذ من الشر(الخبْث) وأهله(الخبائث)
أما إذا ضممت الباء.
الخبُث:ذكران الشياطين.
الخبائث:إناثهم.
والتسكين أعم وأشمل.
وهذا الذكر "بسم الله، اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث" يكون حتى في الصحراء لورود رواية أخرى تدل على ذلك.
ثم قال المصنف رحمه الله (وإذا خرج منه قدم رجله اليمنى)
الشرح :
لمَ؟ لأن إخراج اليمين من هذا المكان القذر تكريم فتقدم اليمين.
ثم قال المصنف رحمه الله (وقال "غفرانك)
الشرح :
يستحب له إذا خرج أن يقول (غفرانك) يعني أسألك غفرانك
ولماذا يقول هذا الذكر هل أذنب ذنباً ؟ لا لم يذنب ذنباً ولكن الصواب مما قاله العلماء في الحكمة من ذكره وهو رأي لابن القيم رحمه الله كما في إغاثة اللهفان قال لأن الله عز و جل لما أزال عنه الأذى في هذه الدنيا من بطنه تذكر الأذى الأعظم الذي يكون في الآخرة وهو أذى الذنوب .



ثم قال المصنف رحمه الله (الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى")
الشرح :
هذا الحديث مختلف في صحته ممن يضعفه الألباني رحمه الله وغيره وممن يحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله والأمر في هذا الذكر فيه سعة ولا شك أن خروج الإنسان من هذا المكان القذر وإخلاء بطنه من الأذى نعمة تستوجب الحمد لله عز و جل.
ثم قال المصنف رحمه الله (ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى)
الشرح :
فعند قضاء الحاجة ماذا يصنع في جلسته ؟ يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى وقد ورد في هذا حديث لكنه ضعيف ولعل ما ذكره الفقهاء من استحسان هذه الجلسة لأن فيها تكريماً لليمين, وقد ذكر الأطباء بأن هذه الجلسة تساعد على إخراج الفضلات من ابن آدم فإن صح ما ذكر عنهم فهذا يفعل لا لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة و السلام وإنما لأن فيه منفعة صحية تعود على بن آدم .



ثم قال المصنف رحمه الله (ويستتر بحائط أو غيره)
الشرح :
وهذا الحكم ليس كل الحكم السابق فهنا حكمه الوجوب لأنه يجب على الإنسان أن يستر عورته والأحاديث كثيرة في فعله عليه الصلاة و السلام في الاستتار في الصحيحين وغيرهما.

ثم قال المصنف رحمه الله (ويبعد إن كان في الفضاء.)
الشرح :
ينظر إن كان قربه من رفقته لا يترتب عليه النظر إلى عورته فالبعد مستحب , وأما إذا ترتب على قربه منهم أن يروَا عورته فالبعد واجب ولذا في حديث المغيرة في الصحيحين(أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقضي حاجته قال المغيرة أبعد حتى توارى عني ) لكن ما ضابط البعد المستحب ضابطه كما قال بعض العلماء أن لا يسمع منه صوت وأن لا تشم منه رائحة وكلما ازداد بعداً كان أفضل لكن مقياس البعد أن تكون في مكان لو قضيت حاجتك ما سمع منك صوت و لا شمت منك رائحة .
ومن السنة من فعله عليه الصلاة و السلام كما عند أبي داود (أنه كان لا يرفع ثوبه في الخلاء حتى يصل إلى الأرض) .
ثم قال المصنف رحمه الله (ولا يحل له أن يقضى حاجته في طريق)
الشرح :
(لا يحل) عبارة تنبئ عن التحريم دليل ذلك قوله عليه الصلاة و السلام (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم)
(ولا يحل له أن يقضى حاجته في طريق) الدليل ما جاء عند مسلم قوله عليه الصلاة و السلام (اتقواْ اللاعنين) يعني الذي يجلب لعنة الناس وغضبهم قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال عليه الصلاة و السلام (الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم) ثم قال المصنف رحمه الله (أو محل جلوس للناس).
الشرح :
لا يجوز للإنسان أن يأتي إلى مكان يقصده الناس ويقضي فيه حاجته لما في ذلك من الضرر الذي يعود عليهم ولذا لما يترك النبي صلى الله عليه وسلم حق الأموات فليس هذا الحكم منحصرا في الأحياء بل حتى للأموات ولذا عند بن ماجة قال عليه الصلاة و السلام (لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أم في السوق ) فجعل الحكم فيهما سواء.
يقول ابن القيم رحمه الله (لأن أفنيتهم محل تزاورهم وتلاقيهم ).

ثم قال المصنف رحمه الله (أو تحت الأشجار المثمرة).
الشرح :
لما في ذلك من الضرر وقد جاء حديث في هذا وفيه ضعف ولكنه من حيث المعنى صحيح لأن النصوص الشرعية العامة تدل على تحريم إيصال الأذى إلى الناس.


ثم قال المصنف رحمه الله (أو في محل يؤذى به الناس)
الشرح :
وذلك كقارعة الطريق ولذا جاء في السنن قوله عليه الصلاة و السلام والحديث فيه مقال لكن ممن يحسنه الألباني رحمه الله قال عليه الصلاة و السلام (اتقواْ الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق {يعني الطريق الذي يقرع ويسلك , ولذا لو أتى في جانب من الطريق لا إشكال في ذلك} والظل) ولكن ليس كل ظل يحرم فيه قضاء الحاجة وإنما الظل الذي يستفاد منه ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى حاجته مستترا بشجرة فالذي لا يستفاد منه فالأمر فيه واسع فليس معنى هذا أن كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه, وإذا كانت العلة (إيذاء الناس ) فيسري ما يشابه قضاء الحاجة مثل التنخم في طريق الناس هذا مؤذي . وكذالك التقيء فإنه ولو لم يرد به نص فإن فيه ضرراً على الآخرين.
ثم قال المصنف رحمه الله (ولا يستقبل القبلة او يستدبر ها حال قضاء حاجته لقوله، صلى الله عليه وسلم: "إذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبر وها ولكن شرقوا او غربوا" متفق عليه)
الشرح :
استقبال القبلة واستدبارها في حال الفضاء محرم لدلالة هذا النص والعلماء اختلفواْ في البنيان أيجوز للمسلم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة في البنيان أم لا؟ خلاف طويل وسبب الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين قال (رقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) وحديث أبي أيوب في الصحيحين قال رضي الله عنه (فوجدنا مراحيض بالشام بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله ) هذان الحديثان بسببهما وقع الخلاف بين العلماء في حكم استقبال أو استدبار القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان والصحيح في هذه المسألة أن قضاء الحاجة في الفضاء يحرم وأما في البنيان فالأحوط للمسلم تركه لحديث أبي أيوب وفعل الصحابة في الشام لأن المسألة فيها أدلة كثيرة قوية فيسلك المسلم جانب الاحتياط ولتعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم(ولكن شرقوا أو غربوا) هذا لمن يسكن المدينة أو من يشابههم لأن قبلة أهل المدينة في اتجاه الجنوب بينما نحن في الرياض لو شرقنا أو غربنا لاستقبلنا ولاستدبرنا الكعبة إذاً نحن (جنِّبوا أو شمِّلوا) .
ولتعلم أن ما قاله بعض الفقهاء من النهي عن استقبال القمر أو الشمس حال قضاء الحاجة مردود بهذا الحديث إذ قال (شرقوا أو غربوا) فدل على أن ما ذكروه ليس بصواب فيجوز أن تستقبل الشمس وأن تستدبرها وكذلك القمر وليس هناك دليل على النهي.
ولتعلم كما قال ابن حجر رحمه الله أن الاستقبال أعظم من الاستدبار ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر استدبر قال لأنه إذا استقبلها يجتمع أمران وهو البول والغائط اتجاه القبلة لكن في حالة الاستدبار فشيء واحد وهو (الغائط) .
ثم قال المصنف رحمه الله (فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، تنقى المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفى الاقتصار على أحدهما.)
الشرح :
من جملة كلامه نفهم بأن الإنسان حال قضاء الحاجة له ثلاث حالات :
1. أن يستجمر بالحجارة أو نحوها مثل: المناديل , التراب , فكل ما ينقي المحل يصح الاستجمار به فليس محصوراً في الحجارة إلا ما ورد الشرع بالنهي عن الاستجمار به كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى فالحالة الأفضل والأكمل أن يستجمر بالحجارة أو نحوها حتى يقلل النجاسة فلا تلامس يده اليسرى ثم يستنجي بالماء وورد هذا عند البزار وهو الجمع بين الاستجمار والاستنجاء ولكنه حديث ضعيف فهذه الحالة هي أفضل باعتبار المعنى لا باعتبار الدليل لأن الدليل ضعيف .قلنا باعتبار المعنى وهو (زيادة في التطهر).
2. الحالة الثانية في الأفضلية لما ورد من فعله عليه الصلاة و السلام في الصحيحين من حديث أنس.
3. أن يقتصر على الاستجمار حتى ولو وجد الماء فلو كنت في البر وعندك ماء كثير وأردت أن تستجمر فقط مع وجود هذا الماء الكثير فلك ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وسنن أبي داود (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه ) ولكن الأكمل في ذلك هو الماء.
ومفاد ما ذكره رحمه الله أن الاستجمار يكون بثلاثة أحجار فلا ينقص عن هذا العدد لحديث سلمان في صحيح مسلم قال (نهانا النبي عليه الصلاة و السلام أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) , حتى ولو أنقت الواحدة أو الثانية فلا يجزئ إلا ثلاثة أحجار للحديث السابق (فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه) دل على أن ما دونها لا تجزئ.
فائدة عرضية في جميع الدروس:
من الأفضل لطالب العلم أن لا يأتي بمتن فيه شرح حتى لا يتشتت ذهنه , فالشروحات الأخرى يستفاد منها لكن إذا أراد الطالب أن يحصر ذهنه في معلومات ملقاة يقيد ما يسمعه ثم إذا ضبط ما أخذه يمكن أن يعود إلى الكتب المشروحة ويستزيد منها ا- هـ .
ولتعلم أنه يجوز أن يستجمر بحجر واحد إذا كان ذا شعب ثلاث قد يكون الحجر متشعبا له حافة جهة اليمين و جهة اليسار وفي الوسط يمكن بشعبه يستجمر وبالأخرى هذه ثانية وبالثالثة هذه ثالثة لو قال قائل الحديث نص على ثلاثة أحجار لماذا أجزأ حجر واحد ذو شعب ثلاث ؟
الجواب: لأن الأحاديث الأخرى كما عند أبي داود وغيره بينت أن المقصود هو المسح وليس المقصود الحجر ولذا لو مسحت ثلاث مسحات بحجر واحد كل مسحه بشعبه من هذه الشعب و أنقى أجزأ .
ولتعلم أنه رحمه الله قال (تنقي المحل) ربما تكون ثلاث ما تنقي المحل فلا بد من الزيادة, ولو حصل الإنقاء برابعة فالسنة المأمور بها المسلم كما جاء في صحيح البخاري وغيره أن يكون الاستجمار مقطوعاً على وتر لقوله عليه الصلاة و السلام (من استجمر فليوتر) فلو أنقت الرابعة فيؤمر بخامسة .
ولتعلم أن السنة الثابتة في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا فرغت من الاستنجاء بالماء أن تغسل يدك اليسرى لأنه كما تعلمون كما جاء في الصحيحين لا يجوز الاستنجاء باليمين فالسنة أن تغسل يدك اليسرى وذلك لتطهيرها من الرائحة لأنه عليه الصلاة و السلام لما استنجى كما في حديث أبي هريرة (ضرب بيده اليسرى في الأرض ثم توضأ عليه الصلاة و السلام) ويزيده قوة أنه عليه الصلاة و السلام في غسل الجنابة لما أزال ما علق به من أذى ضرب يده بالحائط ويغني عنه في هذا الوقت الصابون فهذه من السنن.
ثم قال المصنف رحمه الله ( ولا يستجمر بالروث والعظام، لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك).
الشرح :
وهذا ثابت في الصحيحين من النهي عن الاستجمار بالروث والعظام قال عليه الصلاة و السلام كما في حديث ابن مسعود لما أتاه بروثة حمار قال هي ركس (نجسه) وجاء في صحيح مسلم (أنها علف لدواب الجن) إذاً الروث بجميع أنواعه محرم الاستجمار به فإن كانت روثة ما يؤكل لحمه كالغنم والإبل والبقر فالعلة لأنها علف لدواب الجن وإن كانت روثة حيوان لا يؤكل لحمه كالهرة والحمار فلأنها نجسه وأما العظام فلأنها طعام للجن قال عليه الصلاة و السلام للجن كما في صحيح مسلم لما التقى بهم قال( لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم) ولذلك لما نهي عن العظم دخل في نفس الحكم السن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أما العظم فسن) فدل على أن السن عظم .
وقد جاء عند أبي داود أيضا مما ينهي عن الاستجمار به لأنه طعام للجن (الفحم) (مخلفات النار مما يكون باقياً بعدها) لقول الجن لنبي عليه الصلاة و السلام (انه أمتك أن تستنجي بعظم أو روث أو حممة (فحما) فإن الله قد جعل لنا فيه رزقا).
لو قال قائل: لو استنجى بما ينهى عنه وحصل الإنقاء ؟
الجواب: خلاف بين العلماء والصواب أنه لا يجزئ .
ومن هنا لما كان النهي عن الاستجمار بالعظام لكونها طعاماً للجن والنهي عن الاستجمار بالبعرة لكونها طعاما لدواب الجن اخذ العلماء أن الاستجمار بطعام الآدميين وطعام دوابهم من باب أولى في التحريم.
ثم قال المصنف رحمه الله (كذلك كل ما له حرمة.)
الشرح :
أي شيء له حرمة لا يجوز الاستجمار به مثل : كتب العلم .
لو قال قائل: لن استجمر بالعظم أو الروثة لكن سأبول أو أتغوط عليهما؟ الحكم واحد لا يختلف لأن النهي عن الاستجمار بهما من أجل أن لا تنجس فإذا تغوط أو بال عليهما حصلت النجاسة.إذاً في وقت الربيع ماذا على المسلم إذا خرج إلى الصحراء والأرض معشبة وأراد أن يقضي حاجته عليه أن يبحث عن مكان ليس فيه عشب طعام بهائمنا.
ثم قال المصنف رحمه الله (ويكفى غسل النجاسات – على البدن، أو الثوب، أو البقعة، أو غيرها – أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عدداً إلا في نجاسة الكلب، فأشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب).
الشرح :
مفاد هذا الكلام منه رحمه الله أن تطهير النجاسة بإزالة عينها و أثرها ومن ثم لو أن النجاسة لم تزل بماء إنما أزيلت بمطهر مثال: وقعت نجاسة على هذه الفرشة فجيء بمطهر دون أن يخلط بماء فأزالها اتطهر أم لا ؟ قولان لأهل العلم والصواب أنها تطهر لأن النجاسة عين مستقذرة متى مازالت زال حكمها ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النجاسة تزال بدلكها على الأرض كما لو علق على النعال نجاسة فطهارتهما أن يدلكهما بالتراب كما جاء في سنن أبي داود.
لو أنقيت النجاسة بغسله واحدة هل تلزمنا غسله ثانية؟ لا.
إذاً غسل الدبر بالماء بعد النجاسة كم عدد الغسلات ؟
الجواب : حتى تطهر بواحدة أو بثلاث أو بأكثر,وأما الاستجمار فلابد من ثلاث فأكثر حتى يحصل الإنقاء.
لو قائل ما علامة الإنقاء في الاستجمار؟ الجواب: هناك ضابطان أحسنهما أن يعود إليك الحجر غير مبلول تتنظف بالأولى ثم الثانية ثم تنظر إلى الثالثة إن عاد إليك الحجر من غير أن يكون فيه أثر فهذه علامة الإنقاء.
أما علامة الإنقاء في الاستنجاء بالماء أن تعود خشونة المحل فإذا بقيت اللزوجة في المحل فليس هذا إنقاء.
وللحديث تتمة بإذن الله تعالى في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد




lki[ hgshg;dk hg]vs hgehge : hgado .d] hgfpvd hgjov[ hg[vs




فارس آدم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-16-2013, 07:11 PM   #2
افتراضي رد: منهج السالكين الدرس الثالث : الشيخ زيد البحري

جزاك الله خير وبارك الله فيك



الرهيب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-17-2013, 07:18 PM   #3
 
الصورة الرمزية abuzeed
افتراضي رد: منهج السالكين الدرس الثالث : الشيخ زيد البحري

بارك الله فيك



abuzeed غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد





الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[الدرس الثالث ماقبل الاخير] انشاء منتدى vb هلالي الحاسب الآلي 2 12-23-2011 10:21 PM
بوربوينت منهج الرياضيات الصف الثالث الابتدائي الفصل الثاني ابورزان المناهج الدراسية و التعليمية 4 03-26-2009 11:30 AM
دروس بوربوينت منهج اللغة الانجليزية الصف الثالث الثانوي الفصل الثاني ابورزان المناهج الدراسية و التعليمية 0 03-24-2009 05:32 PM
دروس بوربوينت منهج الرياضيات الصف الثالث الثانوي الفصل الثاني ابورزان المناهج الدراسية و التعليمية 0 03-24-2009 05:27 PM

Rss  Rss 2.0  Html  Xml  Sitemap  دليل المنتديات


الساعة الآن 06:55 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
ارشفة ودعم SALEM ALSHMRANI
F.T.G.Y 3.0 BY: D-sAb.NeT © 2011
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات بني بحير بلقرن

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75